⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1705 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-3-18 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص تشغيل معدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترخيص بتشغيل معدية بجوار أحد الكبارى يعرض على صاحبة الإلتزام بأعداد المعدية و كل ما يلزم لتشغيلها بطريقة حسنة و مأمونة - منح مثل هذه التراخيص لا يمنع الحكومة من تنظيم ما يتصل بمرفق النقل بالمياه الداخلية - ليس لأصحاب المراكب أو غيرهم مطالبة الحكومة بتعويض عن ذلك .