الطعن رقم 1705 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص تشغيل معدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترخيص بتشغيل معدية بجوار أحد الكبارى يعرض على صاحبة الإلتزام بأعداد المعدية و كل ما يلزم لتشغيلها بطريقة حسنة و مأمونة - منح مثل هذه التراخيص لا يمنع الحكومة من تنظيم ما يتصل بمرفق النقل بالمياه الداخلية - ليس لأصحاب المراكب أو غيرهم مطالبة الحكومة بتعويض عن ذلك .