الطعن رقم 1682 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-4
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية - فكرة القانون الاصلح للمتهم
⚖️ الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية
⚖️ المخالفات المالية
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - فكرة القانون الاصلح للمتهم
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - المخالفات المالية
⚖️ الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - دعوى تأديبية - ميعاد السقوط من تاريخ علم الرئيس المباشر . يقصد بالرئيس المباشر فى مجال تطبيق ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بمضى سنة - الرئيس المباشر " للمحالين " مباشرة و ليس الرئيس الأعلى - لا يسرى الميعاد متى كان الرئيس المباشر متورطا بدوره فى المخالفات المنسوبة للمحالين - فى حالة علم الرئيس الأعلى بتلك المخالفة يسرى ميعاد السقوط السنوى . أساس ذلك : أنه لا يسوغ إبقاء سيف الدعوى التأديبية مسلطا على رقاب العاملين المرؤوسين طالما كان الرئيس المباشر باقياً إذا ما علم الرئيس الأعلى منه مرتبة بتلك المخالفة - يتعين أيضاً لسريان الميعاد من تاريخ علم الرئيس الأعلى مرتبة أن لا يكون هو ذاته متورطا أيضاً فى تلك المخالفات مثل الرئيس المباشر ذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحصيل و صرف الأموال العامة تحكمها قواعد قانونية و مالية واجبة الإتباع و هى تحتم موافقات الجهات الأعلى طبقا للقانون - ليس فى موافقة السلطة الرئاسية أو إقرارها لما وقع من مخالفات تأديبية من العاملين ما يعفيهم من المسئولية و يعصمهم من العقاب إلا إذا ثبت أن إرتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز توقع عقوبة تأديبية ما لم تكن مقررة و نافذة وقت وقوع الفعل التأديبى الذى يجازى من أجله ما لم يكن العقاب التأديبى قد تعدل بصورة أصلح أعمالا للمبدأ المقرر فى مجال العقاب الجنائى و ما تحتمه وحدة الأسس العامة للعقاب التى تجمع بينه و بين العقاب التأديبى رغم تميز كل منهما فى الإجراءات و النطاق و تكييف الأفعال و نوعية العقوبات ما لم يكن قد إستحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة - تطبق ذات القاعدة السابقة فى حالة إذا ما حصل التعديل إلى الأصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبى فى مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.