الطعن رقم 1511 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-4
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام عامة - مدى جواز الاتفاق فى العقد على استبعاد لائحة المناقصات والمزايدات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة العاشرة مناللائحة الملغاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957. القوانين و اللوائح التى يتم التعاقد فى ظلها تخاطب الكافة و يفترض علمهم بمحتواها فإن أقبلوا حال قيامها على التعاقد مع الادارة فالمفروض أنهم أرتضوا كل ما ورد بها من أحكام - حينئذ تندمج قواعدها فى شروط عقودهم و تعتبر جزءا لا يتجزأ منها - مؤدى ذلك : أنه لا فكاك من الإلتزام بهذه القوانين ما لم ينص العقد صراحة على إستبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام - إذا كان العقد لم ينص على إستبعاد أحكام لائحة المناقصات و المزايدات فإنه يتعين تطبيق نصوص هذه اللائحة .