الطعن رقم 1471 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-2
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية لوظيفة استاذ مساعد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد زين العابدين وعادل لطفى عثمان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وظيفة باحث بالمركز القومى للبحوث تعادل وظيفة مدرس - مقتضى ذلك و لازمه الإعتداد بالمدة التى قضيت فى وظيفة باحث عند حساب المدة اللازمة للترقية لوظيفة أستاذ مساعد - المدة التى قضيت فى وظيفة باحث تعتبر فى حكم المدة التى قضيت فى وظيفة مدرس - القول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل الذى قرره الشارع من مضمونه و هدفه و يقعد النص عن أنتاج أثره .