الطعن رقم 1439 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام عرفية
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - التدابير التى يتخذها القائم على على اجراء النظام العرفى
⚖️ السلطة المختصة بالنقل
⚖️ النقل - السلطة المختصة بالنقل
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - التدابير التى يتخذها القائم على اجراء النظام العرفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظام الأحكام العرفية " نظام الطوارئ " و أن كان نظاما إستثنائيا إلا أنه ليس نظاماً مطلقاً فقد أرسى الدستور أساسه و أبان القانون حدوده و ضوابطه و من ثم يخضع لمبدأ سيادة القانون - رقابة القضاء هى وحدها دون غيرها الرقابة الفعالة التى تكفل للناس حقوقهم الطبيعية و تؤمن لهم حرياتهم العامة و تفرض للقانون سيادته - لئن ساغ القول بأن قرار إعلان حالة الطوارىء من أعمال السيادة التى تصدر من الحكومة بإعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة بحسبانه من الإجراءات العليا التى تتخذ فى سبيل الدفاع عن كيان الدولة أو إستتباب الأمن أو النظام العام بها الا أن التدابير التى يتخذها القائم على اجراء النظام العرفى تنفيذا لذلك سواء كانت تدابير فردية أو تنظيمية يتعين أن تتخذ فى حدود القانون و لا تنأى عن رقابة القضاء أساس ذلك : أن هذه التدابير لا تجاوز دائرة القرارات الإدارية التى تخضع للإختصاص القضائى لمجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - نقل - الأصل أن نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو إلى الهيئات العامة و الأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها و وحدات القطاع العام أو العكس يكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين - إستثناء من ذلك يجوز نقل العامل بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فى الحالتين المحددتين بالمادة " 55 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 .