الطعن رقم 1379 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقع على المكلف
⚖️ التأديب - الجزاءات التى توقع على المكلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى و ابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض و الفنيين الصحيين . إذا إنقطع المكلف عن عمله قبل إكتمال مدة التكليف بدون مبرر أو مقتضى قانونى لا يكون قد أدى الإلتزام القانونى المقرر و يكون بذلك قد خالف أحكام القانون و تخلى عن أداء واجب التكليف و عن مساهمته فى خدمة الوطن خلال الفترة التى كلف بالخدمة فيها - لا تنتهى خدمة المكلف لمجرد مضى مدة التكليف سواء كان ذلك عند تقديمة للمحاكمة التأديبية أو عند صدور الحكم ضده و يعامل تأديبياً بإعتباره مكلفا بالخدمة منقطعاً عن أداء واجبات وظيفته و يتعين مجازاته بالعقوبات المقررة قانوناً بإعتباره ما زال بالخدمة .