الطعن رقم 1260 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-9
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات تعاونية للاسكان - الجهات الرقابية عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد جودت الملط و محمد معروف محمد و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 114 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى .
ناط المشرع بالإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى إختصاص الرقابة على الجمعيات التعاونية للإسكان بإعتباره جهة الرقابة الشعبية - أما الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان فهى جهة الرقابة الإدارية - للوزير المختص بالإسكان ممارسة السلطات المختلفة و منها إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية بناء على ما يعرضه الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى و الهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكانى - لا تعتبر المحافظات من جهات التوجيه و الإشراف أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات - لا يغير من ذلك إختصاص المحافظة بتلقى طلبات شهر الجمعية للبت فيه حيث يتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك بالمحافظة - قيام المحافظة بإجراء الشهر لا يضفى عليها سلطة الإشراف أو التوجيه على تلك الجمعيات - مؤدى ذلك : أن ترشيح بعض العاملين المدنيين بالمحافظة و إنتخابهم كأعضاء لمجلس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان لا يعد فى نص لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 أو القانون رقم 47 لسنة 1978 أساس ذلك : المحافظة لا تعتبر من قبيل سلطات الإشراف أو التمويل بالنسبة لتلك الجمعيات طبقاً لهذين القانونين أو غير ذلك من القوانين .