الطعن رقم 1259 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-3
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الواجبات - الاعمال المحظورة
⚖️ حقوق الموظف وواجباته - الواجبات - الاعمال المحظورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع على العامل أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية الا بأذن من السلطة المختصة - ينصرف هذا الحظر لغير الجهة التى يعمل بها العامل سواء جهة حكومية أو هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو غيرها من الجهات التى تدخل فى إطار الدولة فى مفهومها الواسع و هو ما يعنى أداء الأعمال لأشخاص القانون الخاص أو لأشخاص أجنبية .