⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 948 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-6-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الصريحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى و ابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يترتب على تقديم العامل إستقالته إعتبارها مقبولة فور تقديمها - يتعين على العامل الإستمرار فى أداء واجبات وظيفته حتى يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو رفضها أو تمضى المدة التى حددها القانون لإعتبارها مقبولة - أساس ذلك : - أن تعيين العامل فى الوظيفة و لو برغبته يخضعه لنظام الوظيفة العامة الذى يجعله مكلفاً بأداء واجباتها فى خدمة الشعب طبقاً لأحكام الدستور - قبول الإستقالة يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للإدارة التى تترخص فيها بما يحقق الصالح العام و تستقل من ثم يوزن مناسبات قرارها بما يحقق الصالح العام و لا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها برفض قبول الإستقالة لا ينطوى على أساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بالغرض و الغاية من منع العامل من الإستقالة و هو الحاجة إلى خدماته دون مخالفة لأحكام الدستور و القانون .