⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-10-26 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع الايجار - ايجار الاماكن
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان النزاع الذى فصلت فيه دائرة الإيجارات بالمحكمة الإبتدائية يدور بين المؤجر والمستأجر حول أى القانونين 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 هو المنطبق على العين فقضت المحكمة بعدم إنطباق القانون الأول وبانطباق أحكام القانون الثانى وبتحديد الأجرة القاونية على أساسها، وكان تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون 121 لسنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه فإن الحكم يكون صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه وبالتالى يكون غير قابل لأى طعن وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد رفضت الاعتداد بإقرار المستأجر فى العقد بانطباق القانون 199 لسنة 1952 لما تبينته من أن القصد من إيراده التحايل على أحكام تقدير الأجرة المعتبرة من النظام العام وذلك لأن بحث المحكمة لهذا الدليل وإطراحها له لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ولا يعتبر فصل المحكمة فى ذلك فصلا فى منازعة مدنية يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن فيه وفقا للقواعد العامة.