الطعن رقم 2462 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد تقادم الحق فى معاشات افراد القوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الوارد بالمادة " 112 " من عدم جواز المنازعة فى قيمة المبالغ المستحقة بموجب القانون بعد مضى سنتين من تاريخ بدء صرف الاستحقاق يفترض أن هناك تسليما من قبل الجهة الادارية بأصل الحق فى اقتضاء المعاش و قيامها بتسويته و صرفه فعلا - حينئذ تمتنع المنازعة فى قيمته بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف - مؤدى ذلك أنه إذا لم تقر جهة الادارة للمدعى بأصل الحق فى اقتضاء معاش أصابه بسبب الخدمة تعين تطبيق التقادم الخمسى المقرر بالمادة " 102 " من القانون .