الطعن رقم 2364 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الحكم الصادر بالغاء قرار فيما تضمنه من التخطى فى الترقية
⚖️ الترقية - تنفيذ الحكم الصادر بالغاء قرار فيما تضمنه من التخطى فى الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زيت العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 9 من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978. ليس المقصود بعبارة " و ما يترتب على ذلك من آثار " إلغاء قرارات الترقية اللاحقة للقرار المقضى بإلغائه حتماً و بصفة تلقائية - الغاية من تلك العبارة فيما يختص بالقرارات المشار إليها إفساح المجال أمام المحكوم له بالطعن عليها و إنفتاح ميعاد جديد للطعن يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الصادر لصالحه نهائياً - صدور قرار بتعديل مسمى الوظيفة " التى تناولها القرار المطعون عليه " و رفع درجتها المالية لا يعطى المحكوم له حقاً مباشراً فى شغلها كأثر للحكم و إنما ينبغى استيفاء الشروط المقررة قانوناً للترقية إليها .