⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2364 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-5-21 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الحكم الصادر بالغاء قرار فيما تضمنه من التخطى فى الترقية
⚖️ الترقية - تنفيذ الحكم الصادر بالغاء قرار فيما تضمنه من التخطى فى الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زيت العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 9 من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978. ليس المقصود بعبارة " و ما يترتب على ذلك من آثار " إلغاء قرارات الترقية اللاحقة للقرار المقضى بإلغائه حتماً و بصفة تلقائية - الغاية من تلك العبارة فيما يختص بالقرارات المشار إليها إفساح المجال أمام المحكوم له بالطعن عليها و إنفتاح ميعاد جديد للطعن يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الصادر لصالحه نهائياً - صدور قرار بتعديل مسمى الوظيفة " التى تناولها القرار المطعون عليه " و رفع درجتها المالية لا يعطى المحكوم له حقاً مباشراً فى شغلها كأثر للحكم و إنما ينبغى استيفاء الشروط المقررة قانوناً للترقية إليها .