الطعن رقم 2359 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-15
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية - انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة الموظف
⚖️ الدعوى التأديبية - انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة الموظف
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - انقضاء الدعوى التاديبية بوفاة الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنقضى الدعوى التأديبية إذا توفى الموظف أثناء الطعن فى الحكم التأديبى أمام المحكمة الإدارية العليا - أساسا ذلك : أن ما ورد بقانون الإجراءات الجنائية من إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم هو أصل يجب اتباعه عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا - يقوم هذا الأصل على فكرة شخصية العقوبة و ما تتطلبه من ضرورة وجود المتهم على قيد الحياة .