الطعن رقم 2412 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-20
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الملحقون الاداريون بالمكاتب الثقافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة إختصاص الندب للعمل بالمكاتب و المراكز الثقافية فى الخارج - يتعين الالتزام بحالات إنهاء الندب التى حددتها لائحة التمثيل الثقافى بالخارج - تدور هذه الحالات حول أسباب ترجع لإرادة العامل و تصرفاته أو لمصلحة العمل أو أمن الدولة - إذا صدر قرار بالغاء ندب العامل فى الخارج وجب إحاطته به قبل انتهاء الندب بثلاثة أشهر على الأقل - علة ذلك : أن هذا الندب و إن كان داخل الوزارة إلا أنه للعمل فى إقليم دولة أجنبية و له طبيعة خاصة لما يصاحبه من مزايا مادية و معنوية بالنسبة للعامل و منعا لمفاجأة المنتدب بإلغاء إنتدابه و ما يترتب على ذلك من مساس مفاجئ بأوضاع مستقرة بالخارج - يستحق المنتدب مرتب الثلاثة أشهر عند إلغاء الندب فجأة لتحقق ذات العلة المقررة فى القرار الجمهورى رقم 913 لسنة 1970 بالنسبة للنقل المفاجئ من الخارج .