الطعن رقم 1230 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1974
⚖️ تسوية الحالة - وفق لاحكام القانون رقم 71 لسنة 1974
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين - القانون رقم 46 لسنة 1964 . جاء القانون رقم 71 لسنة 1974 خلوا من أى نص يقضى بإجراء التسوية طبقاً لأحكامة على أساس المقارنة بزميل معين لمن تجرى لصالحه التسوية و لو كان المشرع يريد أعمال هذه المقارنة لنص عليها صراحة و حدد أسسها و ضوابطها على نحو ما ورد بقوانين أخرى - أثر ذلك : أن محاولة إيجاد معيار تحكمى لتحديد الزميل الذى تجرى المقارنة معه حين التسوية تكون مبنية على إجتهاد يعوزه الإنضباط و لا يظاهره نص فى القانون .