الطعن رقم 36 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-22
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية - مجالس تأديب العاملين بالمحاكم
⚖️ الدعوى التأديبية - مجالس تأديب العاملين بالمحاكم
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - مجالس تاديب العاملين بالمحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على مجالس التأديب و هى تفصل فى خصومة تأديبية أن تراعى الإجراءات و الضمانات التأديبية - من أبرز تلك الضمانات تحقيق دفاع المتهم و أصدار القرار مسببا على نحو يكفل مباشرة السلطة القضائية المختصة بنظر الطعن و حقها فى الرقابة على تلك القرارات سواء من حيث صحة تحصيلها للواقع أو سلامة تطبيقها للقانون و من حيث صحة ما توصلت إليه من ادانة أو براءة أو التناسب بين ما وقعته من عقوبات تأديبية و بين الوقائع الثابتة قبل المتهم - لا يتصور الزام المشرع للمحاكم التأديبية بتسبيب أحكامها ثم تتحلل مجالس التأديب من هذا الالتزام .