الطعن رقم 294 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-11
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلبات وقف العاملين إحتياطياً و طلبات صرف مرتباتهم - المادة " 83 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1978 أصبح الإختصاص بنظر طلبات وقف العاملين و صرف مرتباتهم منوطاً بالمحكمة التأديبية المختصة بكامل هيئتها - حكم المادة " 83 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 نسخ ضمنياً نص المادة " 16 " من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و التى كانت تقضى باختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل فى هذه الطلبات