⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1546 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-2-19 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رابطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و حسين توفيق و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حل رابطة مرشدى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية إستناداً إلى نص الفقرة " 4 " من المادة 57 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة و التى تجيز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الإتحاد المختص إذا إرتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب - أضراب مرشدى هيئة قناة السويس - أعضاء هذه الرابطة شاركت فى الاضراب و مارست من خلاله بحكم انتمائها للرابطة ضغوطا على زملائهم منحرفين بالرابطة عن هدفها الاجتماعى الذى حدده لها نظامها الأساسى فأضحت موطن خطر على حسن سير العمل بالمرفق - القرار المطعون فيها الصادر بحل الرابطة قام على سبب صحيح مطابق للقانون - لا ينال من سلامته النعى عليه بعدم التسبيب أو عدم أخذ رأى الأتحاد المختص قبل إصداره لما ثبت من أن هذا القرار قد أشار فى ديباجته إلى كتاب وزيرة الشئون الإجتماعية المتضمن أسباب الحل و هو ما يعد تسبيبه فى صدد شكليات القرارات التى تطلبها القانون وما تبين من الأوراق من عدم وجود إتحاد نوعى لروابط و جمعيات المرشدين فى الجمهورية .