⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 222 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-11-16 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - قوة البينة فى الاثبات - الوقائع المادية
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - تقدير الشهادة - قواعد الاثبات وعدم تعلقها بالنظام العام
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية - تقدير القرينة القضائية
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اجراءات نظر الاستئناف
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الحكم فى الدعوى - فى الرد على حجج الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ مقاولة
⚖️ ما لا يتعلق بالنظام العام - فى طرق الاثبات والنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد حافظ هريدى والسيدعبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ألغى القانون رقم 100 لسنة 1962 المادتين 407 مكرر [ 2 ] و408 من قانون المرافعات اللتين كانتا توجبان وضع تقرير التلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة ونص فى المادة السابعة منه على أنه " لا تسرى القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذى يرفع بعد العمل به " أى اعتبارا من 14 يوليه سنة 1961 فإذا كان الاستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه قد رفع بعد العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه لم يكن على المحكمة التى أصدرت هذا الحكم وضع تقرير تلخيص أو تلاوة هذا التقرير ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفال هذين الإجراءين على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به فى عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع مسلطة تقدير القرائن وإستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وهى إذ تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت الادلة التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب تكفى لحمله فإنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم والرد على كل منها على حدة.