⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1388 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-4-17 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 36 ، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مناط الترقية بالإختيار الكفاية مع التقيد بالأقدمية - للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة للترقية بالإختيار - شروط ممارسة جهة الإدارة لسلطتها التقديرية فى وضعها تلك الضوابط : - 1- أن تكون من العمومية و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذواتها من العاملين دون غيرهم . 2- ألا تكون مخالفة لأى حكم من أحكام الترقية بالإختيار . 3- أن تكون معلومة لدى أصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية فى ضوئها و على بينة من أمرها - اضافة شرط سبق الإنتداب للوظيفة المرقى إليها العامل - باطل - أساس ذلك : الندب لشغل وظيفة معينة هو بطبيعته أمر مؤقت لا يكسب العامل المنتدب أى حق فى الوظيفة المنتدب إليها - هذا الشرط يهدر قاعدة الترقية بالإختيار و هى أن تتم على أساس تقارير الكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية .