الطعن رقم 1239 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-5-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المحاكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 40 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص المحكمة التأديبية منوط بالمخالفات التى وردت بقرار الإحالة من النيابة الإدارية - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة و الحكم فيها - يشترط لتصدى المحكمة لتلك الوقائع تنبيه المخالف أو وكيله بذلك و منحه أجلا لتحضير دفاعه .