الطعن رقم 1188 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-3-26
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضويةمحمد محمد عبد المجيد و حسين توفيق و محمد عبد الرازق خليل و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة هو خضوع طلبة تلك الأكاديمية لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فى أطار ما نظمته نصوص قانون الأكاديمية - حكم المحكمة العسكرية الصادر بفصل أحد الطلبة من الاكاديمية هو فى حقيقته قرار تأديبى تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه