⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1039 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-5-7 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - انتهاء الخدمة - الاستقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 سكت عن تنظيم أحكام الإستقالة الصريحة - وجوب الرجوع إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة فى شئون التوظف - المادة " 97 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 - الاستقالة حق للعامل و تعتبر مقبولة بحكم القانون بمضى ثلاثين يوماً من تقديمها - لا يجوز للجهة الإدارية أن ترفضها و إنما يجوز لها فقط أن ترجئ قبولها لمدة أسبوعين بخلاف مدة الثلاثين يوما و لأسباب تتعلق بمصلحة العمل - إذا كان العامل قد سبق أن أحيل للمحاكمة التأديبية قبل إنقضاء الثلاثين يوما فلا تقبل الإستقالة الا بعد الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش . يعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ إحالة الأمر للتحقيق فى وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما إنتهى هذا التحقيق باحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية .