⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 877 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-6-25 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 35 لسنة 1978 بانشاء نقابة المهن الموسيقية . قيام العامل بإحدى المحاكم الإبتدائية بمزاولة الغناء ليلاً مقابل أجر لا يمس كرامة الوظيفة التى يشغلها و لا يحط من قدرها - ثبوت عدم حصوله على إذن بذلك من السلطة المختصة - مجازاته فى هذه الحالة بالجزاء المناسب عن واقعة تأدية أعمال للغير دون الحصول على إذن من السلطة المختصة فقط .