الطعن رقم 820 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-2-22
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الادعاء بالتزوير - سلطة المحكمة فى تحقيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - يجوز للمحكمة و لو لم يدعى أمامها بالتزوير أن تحكم برد أى محرر و تقرير بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالة أو من ظروف الدعوى أنه مزور - شرط ذلك يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى إستبانت منها ذلك - تقرير ما إذا كان الدليل منتجاً أو غير منتج فى الدعوى مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيها ما دام الحكم مؤسساً على أسباب من شأنها أن تؤدى إليه .