الطعن رقم 2036 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-10-26
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - طلبة الجامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الجامعة - الاخطار بالرسوب واثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عبد الغنى حسن وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو . نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 معدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981.
إخطار الجامعة للطالب برسوبه فى خمس مواد وطلبها سداد الرسوم المقررة عن خمس مواد - إعادة إخطاره عند تقدمه للحصول على رقم جلوسه ، قبل عقد الامتحان بأسبوعين، بأن المواد التى رسب فيها هى تسعة مواد وليست خمسة - دخوله الامتحان ورسوبه فى خمس مواد من التسعة - مسئولية الجامعة لاخلالها إخلالاً جسيماً بواجباتها بما ترتب عليه الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين أقرانه - إذا جاء قرار الفصل متخذاً من قرار الرسوب المنعدم الأثر مستنداً إلى واقعة إستنفاذ الطالب لمرات الرسوب سبباً وركيزة فإن قرار الفصل يكون قد صدر مشوباً بعيب المخالفة الجسيمة للقانون - عدم الاعتداد بالقرار أو ترتيب أى أثر له - أساس ذلك: إستناد القرار إلى واقعة منعدمة - إلغاء قرار الفصل - يتعين على الجامعة أن تتيح للطالب فرصة إمتحان بديلة فى المواد التى رسب فيها حقيقة - تطبيق.