⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-21 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبولها - الميعاد
⚖️ المرتب - مقابل التهجير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة و عضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق سريان حكم المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 إنما يكون فقط بالنسبة إلى تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه - المطالبة بدين عادى للمدعى قبل الحكومة ناشئ من آثار المركز القانونى الذاتى الثابت له لا تعتبر مطالبة بإنشاء أو تعديل حالة قانونية تختلف عن تلك الحالة القائمة فعلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 أنه يقتصر تطبيقه على أولئك العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 العائدين من المناطق المشار إليها فى هذا القرار و الذين كانوا يستحقون مرتب الإقامة فى تاريخ العدوان - العبرة فى إستمرار صرفه هى بالأوضاع القائمة وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 دون اعتداد بما يطرأ على هذه الأوضاع بعد ذلك .