الطعن رقم 596 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-11
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرارات مجلس الجامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر من مجلس إحدى الجامعات طبقا لحكم الفقرة 21 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بمنح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم - إعتباره قراراً إدارياً منشئا لمركز قانونى ذاتى للمدعى بوصفه ناجحاً فى امتحان بكالوريوس العلوم - وقوع خطأ فى جمع الدرجات - و وصف الخطأ فى جمع و رصد درجات المدعى بأنه خطأ غير مقصود لا يعتبر ذلك من العيوب الجسيمة التى تهبط بقرار الجامعة منح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم إلى هاوية الإنعدام - القرار بنى على سلطة الجامعة التقديرية فى وزن و تقدير كفاية المدعى فى فهم و تحصيل المواد المقررة - هذا القرار يكتسب حصانة قانونية تعصمه من الإلغاء القضائى و السحب الإدارى بفوات ستين يوما على صدوره منطويا على ما يعتوره من عيب مخالفة القانون - قرار الجامعة بسحب القرار بعد فوات ميعاد إلغائه أو سحبه قانوناً - القرار الساحب جاء مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء .