⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-12-28 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كان القانون رقم 106 لسنة 1962 - الذى رفع الطعن فى ظله - قد ألغى ما كانت تشترطه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير، إلا أن هذا الإلغاء - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية بهذا القانون - لا يعفى بطبيعة الحال المحامى من واجب تقديم التوكيل فيما بعد وقبل الفصل فى الطعن. فإذا كان المحامى المقرر بهذا الطعن لم يقدم سند توكيله عن الطاعن حتى حجزت الدعوى للحكم وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل المذكور مجرد ذكر رقمه فى التقرير بالطعن إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود الوكالة. وما إذا كانت تشتمل الإذن للمحامى الموكل فى الطعن بطريق النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.