الطعن رقم 505 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - عدم ايداع المسودة عند النطق بالحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و يرجع إلى قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد به نص - قانون مجلس الدولة لم يتضمن قواعد الاجراءات بشأن الأحكام التى تصدرها محاكم مجلس الدولة - المادة 175 مرافعات - عدم ايداع مسودة الحكم عند النطق به - بطلان الحكم - مثال : إيداع ملف الدعوى المحكوم فيها صورة فوتوغرافية لمسودة حكم آخر صدر من ذات المحكمة فى ذات الجلسة فى دعوى لم تكن مضمومة و إجراء التعديل اللازم على الصورة - بطلان - أساس ذلك : عند النطق بالحكم المطعون فيه لم تكن المسودة الخطية الخاصة به مودعة ملف الدعوى و إستعيض عن هذا الإايداع بتصوير مسودة حكم آخر .