الطعن رقم 343 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-10-31
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسكين على الوظائف - شروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم للتسكين على الوظائف أن تكون الوظائف ممولة فى الميزانية - لا يكفى إنشاء وظائف فى جداول التقييم بالتوصيف المراد بها و لكن يتعين أن تجد هذه الوظائف صداها فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان إعتبار شغلها جائزا و ممكنا قانونا .