⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-12-11 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةمحمود عبد العزيز الشربينى و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم المحكمة التأديبية دون إعلان العامل بإجراءات محاكمته و فى غيبة منه - لا يسرى ميعاد الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا الا من تاريخ علمه اليقينى بصدور هذا الحكم .