الطعن رقم 114 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-11
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةمحمود عبد العزيز الشربينى و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم المحكمة التأديبية دون إعلان العامل بإجراءات محاكمته و فى غيبة منه - لا يسرى ميعاد الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا الا من تاريخ علمه اليقينى بصدور هذا الحكم .