⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3436 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-3-15 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار الاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يعبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و 26 من لائحته التنفيذية - ميعاد الطعن أمام اللجنة القضائية خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الإستيلاء الإبتدائى بالجريدة الرسمية - لكى ينتج النشر أثره القانونى يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه قانون الاصلاح الزراعى و لائحته التنفيذية - إذا جاء النشر بغير إتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا يفقد حجيته فى أحداث أثره - بطلان الإجراءات السابقة على نشر قرار الإستيلاء الإبتدائى يترتب عليه بطلان قرار الإستيلاء النهائى الصادر لاحقاً لها و مترتباً عليها - الأثر المترتب على ذلك : بقاء ميعاد الطعن أمام اللجنة القضائية مفتوحاً.