الطعن رقم 3290 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-7
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ - التصرف الى صغار الزراع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - يجوز للمالك الخاضع أن يتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيان زراعية إلى صغار الزراع بشرط ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1954 يقضى بأن مجموع ما يجوز للشخص الواحد أن يتملكه طبقا للمادة الرابعة هو خمسة أفدنة سواء تلقاها صفقة واحدة أو أكثر و سواء من مالك واحد أو أكثر .