الطعن رقم 3217 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-4-3
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة التربية النسوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية بتنفيذ أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها هى مؤهل أقل من المتوسط يعين أصحابها فى وظائف الفئة 360/162 و يطبق عليهم الجدول الرابع من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/180 و يطبق عليهم الجدول الثانى من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة التعليم الأولى أو إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية و ليس لهما تقييم مالى صادر من الجهة المنوط بها إجراء هذا التقييم فى ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .