الطعن رقم 2360 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-4-23
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الدعوى - سكرتارية المحكمة ذو صفة فى المعارضة فى امر التقدير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية حسين توفيق و محمد عبد الرزاق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة الرسوم و الإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى - تخويل كل ذى شأن أن يعارض فى مقدار الرسم الصادر به أمر التقدير - لسكرتارية محكمة القضاء الإدارى المعارضة فى مقدار الرسم الصادر به أمر التقدير باعتبارها جهة إدارية مختصة بتحصيل الرسوم و تسويتها .