⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2360 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-4-23 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الدعوى - سكرتارية المحكمة ذو صفة فى المعارضة فى امر التقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية حسين توفيق و محمد عبد الرزاق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة الرسوم و الإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى - تخويل كل ذى شأن أن يعارض فى مقدار الرسم الصادر به أمر التقدير - لسكرتارية محكمة القضاء الإدارى المعارضة فى مقدار الرسم الصادر به أمر التقدير باعتبارها جهة إدارية مختصة بتحصيل الرسوم و تسويتها .