⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1942 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-12-25 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر من قائد الجيش الثالث الميدانى بإستمرار إستيلاء وحدات القوات المسلحة على أرض النزاع هو قرار من طبيعة إدارية لإتصاله بالشئون و المسائل اليومية المعتادة و إدارة أعمال القوات المسلحة و لا يتعلق بالإجراءات العليا التى تتخذ فى سبيل الدفاع عن كيان الدولة فى الداخل و الخارج و دعم أركان الأمن كما لا يتصل بعمليات الحرب و لم يصدر كنتيجة مباشرة العمليات الحربية - لا يعتبر هذا القرار من أعمال الحرب و لا يدخل ضمن أعمال السيادة بل يعتبر عملاً إدارياً بطبيعته و يخضع لرقابة القضاء الإدارى و يدخل الفصل فى طلب وقف تنفيذه و إلغائه فى الإختصاص الوظيفى و النوعى لمحكمة القضاء الإدارى .