الطعن رقم 1942 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-25
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر من قائد الجيش الثالث الميدانى بإستمرار إستيلاء وحدات القوات المسلحة على أرض النزاع هو قرار من طبيعة إدارية لإتصاله بالشئون و المسائل اليومية المعتادة و إدارة أعمال القوات المسلحة و لا يتعلق بالإجراءات العليا التى تتخذ فى سبيل الدفاع عن كيان الدولة فى الداخل و الخارج و دعم أركان الأمن كما لا يتصل بعمليات الحرب و لم يصدر كنتيجة مباشرة العمليات الحربية - لا يعتبر هذا القرار من أعمال الحرب و لا يدخل ضمن أعمال السيادة بل يعتبر عملاً إدارياً بطبيعته و يخضع لرقابة القضاء الإدارى و يدخل الفصل فى طلب وقف تنفيذه و إلغائه فى الإختصاص الوظيفى و النوعى لمحكمة القضاء الإدارى .