الطعن رقم 1882 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-2-27
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 75 من اللائحة الداخلية للجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب - إجراءات وضع التقارير السرية للعاملين بالهيئة - مخالفة إجراءات و مراحل وضع التقرير عن العامل من عام 1974 لعدم اعداده خلال شهرى يناير و فبراير من العام التالى و بمعرفة الرئيس المباشر - بطلانه - للمحكمة و قد أهدرت تقرير سنة 1974 و ان تستصحب مستواه عن سنة 1973 و الذى قدرت فيه كفايته بدرجة ممتاز و ترتيب أثره من حيت الترقى .