الطعن رقم 1563 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-4-12
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات - فى مجال القانون رقم 15 لسنة 1970
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به - شروط تطبيقها - لا تسرى أحكام هذه المادة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لا على قرارت هذه اللجان التى أصبحت نهائية بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا و لا على أحكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات - يستوى فى ذلك أن يكون حكم المحكمة الإدارية العليا قد صدر فى شكل الإعتراض أو موضوعه .