⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-11-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان بكتاب موصى عليه
⚖️ بريد
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير الادارى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى اعلان الحجز الادارى للمحجوز لديه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وقد خلا هذا القانون من بيان طريقة تسليم هذا الكتاب والأشخاص الذين يجوز تسليمه إليهم وإذ كان الإعلان بالطريق المنصوص عليه فى هذه المادة يختلف تماما عن الإعلان بواسطة المحضرين المنصوص عليه فى قانون المرافعات كما يختلف أيضا عن نظام إلاعلان على يد محضر بطريق البريد الذى كان ينص عليه القانون فى المواد من 15 إلى 19 منه وهى المواد التى ألغاها القانون رقم 100 لسنة 1962 لأن فى هذا النظام لا يتخلى المحضر عن عملية الإعلان كلها وإنما يحمل العبء معه عمال مصلحة البريد بعد أن كان يحمله وحده، بينما الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ترسله الجهة الحاجزة بطريق البريد ولا شأن للمحضرين به على الإطلاق. وإذ لم يرد فى قانون المرافعات سواء قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أو بعد هذا التعديل نص ينظم ينظم كيفية تسليم الكتاب الموصى عليه الذى يعلن به المحجوز لديه فى حجز ما للمدين لدى الغير حجزا إداريا فإنه لا محل للرجوع فى هذا الخصوص إلى أحكام قانون المرافعات لأن الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون الحجز الإدارى إنما يكون طبقا لما تقتضى به المادة 75 من هذا القانون حيث يوجد نص ما فى قانون المرافعات ينظم الإجراء الذى خلت أحكام قانون الحجز الإدارى من تنظيمه وبشرط ألا يتعارض هذا النص مع أحكام القانون المذكور ومن ثم يجب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص لائحة البريد الصادرة تنفيذا لدكريتو 29 مارس سنة 1879 بتنظيم مصلحة البوستة، أن المشرع تقديرا منه لخطورة الآثار التى قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسلة إليهم عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصولها إليهم وذلك باشتراط تسليمها إلى أشخاصهم أو لمن تكون له صفة النيابة عنهم فى إستلامها. وإذا كان هذا الشرط لازما بالنسبة للخطابات المسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة بعلم الوصول فإنه لا شك ألزم فى حالة إعلان محضر الحجز لديه المنصوص عليه فى المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 وذلك لما يترتب على هذا الإعلان من إلتزامات على المحجوز لديه فرضتها عليه المادتين 30، 31 من ذلك القانون وأوجبت عليه القيام فى مواعيد محددة يبدأ سريانها من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز وجعلت الجزاء على إخلاله بها جواز مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله والحجز إداريا على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه ومن ثم فإن إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز الإدراى طبقا للمادة 29 سالفة الذكر لا يكون صحيحا إلا إذا سلم الكتاب الموصى عليه المتضمن محضر الحجز إلى شخصه أو إلى من تكون له صفة النيابة عنه فى إستلام هذا الكتاب.