الطعن رقم 1537 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-14
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات - فى مجال القانون رقم 15 لسنة 1963
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها - الجنسية المصرية لا تزول عن المأذون له بالتجنس بجنسية أجنبية الا بعد حصوله على الجنسية الأجنبية الجديدة و ليس من تاريخ صدور القرار الجمهورى بالأذن له بالتجنس بهذه الجنسية - حكمه ذلك : درء إنعدام جنسية المأذون له فى حالة تعذر إكتساب الجنسية الأجنبية أو تراخيه - الأثر المترتب على ذلك : متى ثبت أن التصرف قد تم خلال الفترة بين صدور القرار الجمهورى بالأذن بالتجنس و تاريخ إكتساب الجنسية الأجنبية الجديدة فإن المصرى يكون بمنأى عن الإستيلاء على أرضه بالتطبيق للقانون رقم 15 لسنة 1963 .