الطعن رقم 1535 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-4
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ دفوع فى الدعوى - الادعاء بالتزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد وكيل مجلس الدولة وعضوية حسين توفيق و محمد احمد البدرى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النصوص الواردة فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانونين رقما 16 لسنة 1974 ، 109 لسنة 1976 - أن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى التى أناط بها الفصل فى الإعتراضات المقدمة من المرشحين بادراج إسم أى منهم أو لإثبات صفة غير صحيحة أمام إسمه إنما تستمد وجودها كلية من أحكام القانون - القرار الصادر من وزير الداخلية بشأن تشكيلها لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً مركزياً بأعمال أحكام القانون - اللجان المشار إليها لا تعد فروعا للأجهزة المحلية أو تابعة لها - تحديد إختصاصاتها بمراعاة الأطار المحلى للمحافظات ليس من شأنه أن ينعكس على طبيعتها المركزية - إنعقاد الإختصاص بالنسبة للطعن فى قرارتها لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص قانون المرافعات المدنية و التجارية على أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير يقدم إلى قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها و أن يعلن الخصم خلال الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يريد اثباته بها و الا جاز الحكم بسقوط ادعائه - متى حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبينة نظرت المحكمة فيما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع فإن وجدته منتجاً و لم تجد فى وقائع الدعوى و أوراقها ما يكفيها فى تكوين اقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها أمرت باجراء التحقيق الذى طلبه مدعى التزوير - يتعين الإلتزام باتباع هذه الإجراءات التى نص عليها قانون المرافعات فى مجال الإدعاء بالتزوير أمام محاكم مجلس الدولة .