الطعن رقم 1513 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-11
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ نقابة الاطباء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقابة الأطباء هى من أشخاص القانون العام - إنشاؤها يتم بقانون و أغراضها و أهدافها ذات نفع عام - قرارات النقابة التى تصدر فى موضوع التأديب و فى مسائل القيد و غيرها تعتبر قرارات إدارية - قرار مجلس النقابة باحالة الطبيب إلى هيئة التأديب هو قرار ادارى نهائى فى خصوص تلك الاحالة - جواز الطعن بالالغاء فى قرار الإحالة مستقلا عن الحكم التأديبى النهائى إذا شابه عيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - رقابة المحكمة على مشروعية قرار الاحالة تقف عند حد التثبت من صدور قرار الإحالة من جهة ناط بها قانون نقابة الأطباء إصدار قرارات إحالة الأطباء أعضاء النقابة إلى الهيئة التأديبية و من قيام قرار الإحالة بحسب الظاهر على سببه المبرر له قانونا و لا تملك فحص و تمحيص الوقائع المكونة لركن السبب فى قرار الإحالة حتى لا تتحول إلى محكمة تأديبية لا يخولها القانون هذه السلطة .