⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1282 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-6-25 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التدخل فى الدعوى - اجراءاته
⚖️ طلبات فى الدعوى - الطلبات الاضافية
⚖️ اعضاؤه - التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد صالح الساكت و عبد الفتاح صالح الدهرى و محمود عبد العزيز الشربينى و يوسف شلبى يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعديل الطلبات الأصلية بطلبات إضافية - يتعين أن يتم وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى و المحددة بقانون مجلس الدولة و ذلك بايداع عريضة بالطلب الإضافى قلم كتاب المحكمة أو بابدائه أمام هيئة المحكمة - عدم إتباع الإجراءات المشار إليها و إقتصار الأمر على تقديم هذا الطلب إلى رئيس المحكمة الذى أشر عليه بضمه إلى ملف الدعوى و إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة - يتعين عدم قبول هذا الطلب شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التدخل فى الدعوى - طبقا لأحكام نص المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة و هى ايداع عريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة إلى قلم كتاب المحكمة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم و يثبت فى محضر الجلسة - عدم ايداع عريضة موقعة من محام لقلم كتاب المحكمة - أو تدخل فى غيبة الخصوم - القضاء بعدم قبول التدخل فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سلطة التعيين مقيدة بالأصل العام فى تحديد الأقدمية على أساس تاريخ قرار التعيين و بالإستثناءات التى أوردتها المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - فى غير الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر لتحديد الأقدمية فإن سلطة التعيين لا تترخص فى إرجاع الأقدمية فى التعيين إلى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين.