الطعن رقم 988 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحكيم
⚖️ التدخل فى الدعوى - تصدى المحكمة لطلب التدخل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و حسين توفيق و محمد احمد البدرى و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام أن مناط إختصاص هيئات التحكيم يجد حده و مداه أصلا فى المنازعات التى تنشأ فيما بين شركات القطاع العام أو بينها و بين الجهات الحكومية و من ثم لا يمتد إلى المنازعات بين الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين و شركات القطاع العام الا إذا قبل هؤلاء الأشخاص ذلك صراحة - أساس ذلك - تطبيق : تدخل الطاعن ضد الشركة المدعية - مصلحة الطاعن جدية فى التدخل بحسبانه صاحب الإختراع محل الدعوى - موضوع المنازعة المطروحة هو طلب إلغاء القرار الصادر ببراءة الإختراع - إتخاذ الطاعن الاجراءات المقررة قانونا للتدخل - تغاضى الحكم عن قبول تدخله يعد رفضا له بالمخالفة لأحكام القانون الذى من مقتضاه وجوب أن تتصدى المحكمة بقبول تدخل الطاعن كمسألة أولية و مدخلا لتحديد الإختصاص - قبول تدخله - إنعقاد الإختصاص أصلاً لمحكمة القضاء الادارى ما لم يقبل الطاعن صراحة الإحالة إلى هيئات التحكيم .