الطعن رقم 969 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-25
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صفة المرشح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية حسين توفيق و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترشيح لعضوية مجلس الشعب - صفة العامل - تثبيت الصفة التى كانت للمرشح فى 15 مايو سنة 1971 - إستمرار الصفة و عدم الإعتداد بتغييرها بعد ذلك التاريخ - تثبيت صفة العامل لمن كانت له هذه الصفة فى 15 مايو سنة 1971 - لا يغير من هذه الصفة تعيين العامل بعد ذلك وزيراً .