الطعن رقم 943 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-5-24
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ - التصرف في الملكية الطارئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 أجازات للخاضع أن يتصرف فى القدر الزائد على قدر الإحتفاظ الناشئ عن الملكية الطارئة - شروط أعمال الرخصة :
1- أن تطرأ الزيادة على الحد المقرر قانوناً بعد العمل بالقانون المطبق .
2- أن تكون الزيادة بغير طريق التعاقد كالميراث و الوصية .
3- أن يقوم المالك الخاضع بالتصرف فى الزيادة خلال سنة من تاريخ كسب ملكيته للقدر الزائد إلى صغار الزراع يحددهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
إذا طرأت الزيادة فى الملكية قبل العمل بالقانون المطبق فإنها تدخل فى حساب مجموع ما يملكه الخاضع وقت نفاذ القانون - الأثر المترتب على الإخلال بأى شرط من الشروط الثلاثة : إستيلاء الحكومة على الملكية الزائدة نظير تعويض مقابل .