الطعن رقم 914 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-2-1
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - المادة 35 مكرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 35 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - يجوز لمجلس إدارة الهيئة إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية المستولى عليها و التى تؤول ملكيتها للدولة تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1973/12/12 بالتصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى الداخلة فى كردونات المدن و البنادر و المساحات البور المتخللة للأراضى الزراعية - الإعتبارات التى تجعل الهيئة تتجه إلى التصرف بالبيع - للهيئة و هى تستكمل إجراءات التصرف فى الأرض بإعتماد البيع أعمال سلطتها فى إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية حتى تؤول للمشترين خالية - الطعن بوقف تنفيذ قرار الهيئة و إلغائه - طلب وقف التنفيذ يفتقد ركنى الجدية و الإستعجال - الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع برفضه بشقيه العاجل و الموضوعى .