الطعن رقم 830 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-3-1
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التدخل فى الدعوى - لا يقبل بعد اقفال باب المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 126 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 - يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى - التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محاضرها - لا يقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة .