⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 700 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-12-18 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرقابة التى يتولاها المدعى العام الاشتراكى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 باصدار قانون حماية القيم من العيب - على أنه يتعين على الجهات المختصة بالإشراف على الإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية أو لرياسة أو عضوية مجالس ادارة التنظيمات النقابية أو إتحادات الأندية أو الهيئات أو الشركات العامة أو المؤسسات المصرفية أو الجمعيات ... اخطار المدعى العام الاشتراكى باسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح على أن يتم تحديد موعد الإنتخابات بعد شهر على الأقل من تاريخ اخطاره - رتب القانون جزاء البطلان عن كل عملية إنتخاب تتم بالمخالفة لما تقدم - الرقابة الاجتماعية التى يتولاها المدعى العام الإشتراكى على العمليات الإنتخابية تتحقق أيضا و بصورة متعادلة أن تمت بعد الإنتهاء من عملية الإنتخاب و فرز الأصوات و إعلان نتيجة الإنتخاب و اخطار الجهات المسئولة عنها لإعتمادها - تعتبر الاجازة اللاحقة متعادلة مع الموافقة السابقة متى تحققت الغاية من الإجراء فى الحالتين على نحو متعادل و لا سيما إذا كان الإجراء الشكلى الذى أوجبه القانون و تمت مخالفته غير مقصود بذاته و كانت الغاية منه قد تحققت .